الشيخ محمد الجواهري
181
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض ( 1 ) . وفيه فصول :
--> أنه ولي ، فليس هو إلاّ التفكيك بين الولاية على الوقف ومعناها ، فإن معنى الولي بما أنه ولي على الوقف هو رعاية مصلحة الوقف والموقوف عليهم فيما يحتاج إليه ، فمع فرض أن الوقف محتاج إلى دار لخزن حاصله وقرض أو نحوهما ، فلا شك أن للولي بما هو ولي شراء ذلك والاستدانة له ، فيكون بما أنه ولي على الوقف هو المالك والمستقرض ، كما يمكن أن يشتري ويستدين لمالكي الوقف فيما إذا كان له مالك كجهة العلماء . فما معنى أن ولاية الولي لا تعني تملكه للمال الموقوف عليه حتّى بوصفه العنواني ؟ ! ( 1 ) ذكر هذا التعريف الآخوند الخراساني في حاشيته على المكاسب على ما عرفت من الهوامش المتقدمة . ( 2 ) وهذا التعريف للإجارة كتعريف المبسوط 2 : 76 ، والسرائر 10 : 339 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والتذكرة 1 : 462 ، وغيرها كالتحرير 1 : 164 ، والقواعد 1 : 123 للبيع بأنه : انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ، حيث أورد عليهم الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وغيره بأن في هذا التعريف مسامحة واضحة ، المكاسب